معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٧٤
النوع الثاني في المجهول
وهو أقسام:
الأوّل: الشيء، ويجب تفسيره بما يثبت في الذّمة، فلو فسّر بكلب صيد أو بحدٍّ، أو حقّ شفعة، أو قصاص قُبِلَ، ولو فسّره بخمر أو خنزير أو سرجين نجس، أو جلد ميتة، أو كلب عقور، أو ردّ السلام، أو عيادة، أو تعزية، لم يقبل، وكذا لو فسّره بحبّة حنطة على قول .[ ١ ]
ويحبس على التفسير لو امتنع منه .
ولو قال: غصبته شيئاً، وفسّره بالممنوع منه أو بنفسه لم يقبل.
الثاني: المال، ويلزمه بيانه بما يتموّل وإن قلّ، لا بغيره كالميتة، والخنزير، والخمر، والحشرات، وكلب الهراش، وشبه ذلك، ولو قال: مال جليل، أو عظيم، أو نفيس، أو خطير، قُبِلَ تفسيره بما قلّ وإن قال: عظيم جدّاً .
ولو قال: أكثر من مال فلان لزمه بقدره وزيادة، ويرجع في قدرها إليه، ولو ادّعى ظنّ القلّة أُلزم بما ظنّه، وحلف، ولو قال: أردت بالأكثريّة البقاء أو النفع، أي الدَّينُ أكثرُ بقاءً من العين، والحلالُ أنفعُ من الحرام، لم يُقْبل .
ولو قال: لك عليّ أكثر من ألف درهم لزمه الألف، وفسّر الزيادة بما شاء.
ولو قال: مال كثير، لزم ثمانون درهماً على الأقوى، لأنّه عرف الشرع.
[١] قاله العلاّمة في القواعد: ٢ / ٤١٩ .