معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٧٣
ولو قال: درهم درهم درهم لزمه واحد.
ولو[ ١ ] قال: درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة، فإن قال: أردت بالثالث تأكيد الثاني قُبِلَ، ولو قال: أردت تأكيد الأوّل لم يقبل، لعدم المساواة، ولو اختلف حرف العطف لم يقبل دعوى التأكيد .
ولو قال: درهم في عشرة ولم يُرِد الحساب لزمه واحد، ولو أراده لزمه عشرة .
ولو قال: ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، وكذا من درهم إلى عشرة على الأقوى .
ولو قال: له عندي زيت في جرّة، أو كيس في صندوق، أو سيف في غمد، أو فصّ في خاتم لم يدخل الظرف، وكذا غصبت منه ثوباً في منديل، أو طعاماً في سفينة، أو قماشاً في عيبة .
ولو أقرّ بالظرف لم يدخل المظروف.
ولو قال: له عندي خاتم، أو ثوب، أو جارية، وجاء بخاتم فيه فصّ، وبثوب عليه طراز، وبجارية حامل جاز استثناء الفصّ والطراز والحمل .
ولو قال: عبد عليه عمامة، أو دابّةٌ عليها سرج، ففي جواز استثناء العمامة والسرج توقّفٌ.
ولو قال: عبد بعمامته، أو دابّة بسرجها لم يجز الاستثناء.
[١] في «أ»: فلو .