معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٧٠
ولو سقط ميّتاً فإن أسنده إلى الإرث رجع إلى باقي الورثة، وإن أسنده إلى الوصيّة رجع إلى الموصى أو إلى ورثته، وإن أطلق استفسر، فإن تعذّر بطل .
ولو أقرّ لعبد كان لمولاه، ولو أقرّ لميّت وأطلق فهو لوارثه، وكذا لو ذكر سبباً ممكناً كالمعاملة والجناية عليه قبل الموت، وإن ذكر سبباً محالاً بطل .
ولو أقرّ لمشهد أو لمصلحة فإن كان السبب صحيحاً كالوصية والوقف صحّ، وإن كان فاسداً وأطلق بطل.
الثاني: تعيينه، فلو أقرّ بعين لأحد هذين أُلزم البيان، فإن عيّن قُبِل، فإن ادّعاها الآخر كانا خصيمين،[ ١ ] ولو ادّعى عليه العلم أحلفه، ولو أقرّ بها للآخر، فإن صدّقه الأوّل دفعت إليه، وإن كذّبه أُغرم للثاني، وللمقرّ إحلاف الأوّل وكذا الثاني .
ولو مات قبل التعيين أُقرع، ولو قال: لا أعلم كانا خصيمين.[ ٢ ]
ولو[ ٣ ] ادّعى أحدُهُما أو هما علمُهُ فالقولُ قولُهُ مع اليمين.
الثالث: عدم تكذيبه، فإن كذّبه المقرّ له لم يسلّم إليه، وترك في يد المقرّ أو الحاكم، فإن رجع المقرّ لم يقبل، وإن رجع المقرّ له قُبِلَ .
[١] في «أ»: كانا خصمين، وفي «ج»: كان خصيماً.[٢] في «أ»: كانا خصمين .
[٣] في «أ»: فلو .