معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٦٨
ولا المجنون ولو كان يعتوره قبل حال إفاقته، ولو اختلفا فيه، فإن عرف له حالة جنون قُبِل وإلاّ فلا .
ولا المغمى عليه والسكران والنائم والسّاهي والغالط .
ولو ادّعى المقرّ أحدَ هذه الأُمور لم يقبل منه، ولا المكره فيما أُكْرِه عليه، فلو أُكْرِه على شيء فأقرّ بغيره صحّ، ولو أُكْرِه على أداء مال فباع من ماله لأدائه صحّ البيع، إلاّ أن يعيّن الأداء من ثمنه .
ولو ادّعى الإكراه لم يُقْبل إلاّ مع البيّنة أو القرينة كالحبس والضرب فيقبل مع اليمين .
ولا المملوك فلا يقبل إقراره بمال أو جناية أو حدّ، نعم يتبع به بعد العتق، ولا بالرقّ لغير مولاه، ويُقْبل إقراره بما لَهُ فعلُهُ كالطلاق .
ولو تحرّر بعضه نفذ من إقراره بقدره، ويتبع بالباقي .
ولا المحجور عليه، فلا يقبل إقرار المريض مع التهمة، ويُقْبل من الثلث، ويصحّ لا معَها، ومع برئه أو تصديق الوارث والإقرار للوارث كغيره .
ولو أقرّ بعين ماله لواحد وبدين لآخر، قُدِّم الأوّل[ ١ ] وإن تأخّر .
ويقبل إقرار السّفيه في غير المال، كالطلاق، والقصاص، والقطع في السرقة، لا في المال، ولا يلزمه بعد زوال حجره .
ولا إقرار المفلس في المال على تفصيل سبق، ويقبل في غير المال مطلقاً.
[١] في «أ»: قدّم قول الأوّل .