معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٦٢
ولو أقرّت مرّةً فلا حدّ ولا لعان، ولو كان هناك نسب لم ينتف إلاّ باللعان.
ولو أنكرت بعد الإقرار، فأقام شاهدين به، قُبِل في سقوط الحدّ عنه لا في ثبوته عليها .
ولو كان الزوج أحدَ الأربعة حُدَّ الجميع، وللزوج إسقاطُهُ باللعان .
ولو أنكر القذف، فأقامت بيّنةً حُدَّ، وليس له اللعان .
ولو قذفها برجل معيّن، فإن أقام بينّةً سَقَط الحدّان، وإلاّ حُدَّ للرجل[ ١ ]، وله إسقاط حدّها باللعان .
ولو قذفها ولم يلاعن فحُدَّ، ثمّ قذفها حُدَّ به ثانياً أو أسقطه باللعان .
ولو لاعَنَ ثمّ قذفها به فلا حدّ على توقّف .
ولو قذفها به الأجنبيّ حُدَّ، ولو لاعنها فنكلت فقذفها الزوج لم يحدّ .
ولو قذفها الأجنبيّ حُدَّ، ولو أقرّت به فقذفها به الزوج أو الأجنبيّ لم يحدّا.
ولو ماتت قبل اللّعان سقط، وورثها الزّوج، وحُدَّ للوارث، وله إسقاطه باللعان وروي أنّه إن لاعنه الوارث فلا ميراث له .
ولو لاعنها فماتت أو مات قبل لعانها توارثا.
[١] أي إن لم يقم بيّنةً فعليه حدّان: حدٌّ لقذفه الرجل وحدٌّ لقذفه الزوجة، فلو لاعَنَ سقط الحدّ الثاني، ولكن يبقى الحدّ الأوّل، والمراد من قوله «حُدّ للرجل» أي حُدَّ لأجل قذفه. ولاحظ القواعد: ٣ / ١٩١ .