معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٥١
الفصل الثاني: في الأحكام
إذا وقع الإيلاء وصبرت فلا بحث، وإن رافعَتْه أنظره الحاكم أربعة أشهر من حين التّرافع، ويستوي في ذلك الحرّ والعبد، والمدّةُ حقّ للزّوج فليس لها مطالبته فيها بالفئة، فإذا[ ١ ] انقضت لم تُطلّق بانقضائها، وليس للحاكم طلاقها، وإن رافعَتْهُ خيّره الحاكم بين الطلاق والفئة، فإن طلّق خرج من حقّها ووقع رجعيّاً، وإن فاء ووطئ لزمَتْه الكفّارة .
ولو امتنع منهما حبس وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يختار واحداً، ولا يعيّن عليه أحدهما .
ولو أسقطَتْ حقَّ المطالبة لم يسقط، لأنّه متجدّد .
ولو وطئ في مدّة التربّص أو بعدها عامداً فعليه الكفّارة، ومع السّهو أو الجنون أو الاشتباه يبطل الإيلاء ولا كفّارة .
ولو ماطل فانقضت المدّة بطل حكمه، ولا كفّارة مع الوطء .
وفيئة القادر تغيّب الحشفة في القُبُل، والعاجز إظهار إرادة الوطء، ويمهل القادر بما جرت العادة به كخفة المأكول والأكل والراحة للتعبان .
[١] في «أ»: فإن .