معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٤٠
فلو قال: أنتِ كظهر أُمّي إن شاء زيد فشاء، وقع، ولو قال: إن شاء الله تعالى لم يقع إلاّ أن يريد البركة .
ولو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر الأُخرى، ثمّ ظاهر الضرّة وقع الظهاران، ولو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبيّة وقصد النطق به وقع إذا واجهها به، وإن قصد الشّرعي لم يقع، وكذا لو قال: أجنبيّة، ولو قال: إن ظاهرت فلانة، فتزوّحها وظاهرها وقع الظهاران.
فرع
لو قال: أنتِ عليّ حرامٌ لم يقع وإن نواه، وكذا أنتِ عليّ حرام كظهر أُمّي على توقّف، ولو قال: أنتِ حرام كظهر أُمّي، أو أنتِ كظهر أُمّي حرامٌ وقع .
ولو قال: أنتِ طالقٌ كظهر أُمّي وقع الطلاق رجعيّاً ولغى الظهار وإن قصدهما.
الركن الثاني
المظاهر
ويعتبر فيه البلوغُ وكمالُ العقل والاختيارُ والقصدُ، فلا يصحّ من الصّبيّ وإن كان مميّزاً، ولا من المجنون إلاّ أن يناله أدواراً، ويوقعه حال إفاقته، ولا من المكرَه والسكران والمغمى عليه والنّائم والسّاهي والغضبان إذا ارتفع قصده، ولو نوى بالظهار الطلاق لم يقع أحدهما .