معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٢
ذكراً سويّاً، والتسمية عند الجماع، والوليمة عند الزفاف يوماً أو يومين، ودعاء المؤمنين إليها، وتستحبّ الإجابة والأكل وإن كان صائماً ندباً .
ويجوز أكل ما ينثر في العرس وأخذه بإذن أربابه نطقاً أو بشاهد الحال، ويملك بالأخذ.
ويكره الجماع في المحاق، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وعند الزوال، والغروب حتّى يذهب الشفق، وفي ليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وعند الريح السوداء، والصفراء، والزلزلة، وفي أوّل ليلة من كلّ شهر إلاّ رمضان، وفي ليلة النصف، وفي السفر مع عدم الماء، وعارياً، ومستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السّفينة، ومحتلماً من غير وضوء، ولا بأس بتكرير الجماع، والنظر إلى الفرج حال الجماع، والكلام بغير ذكر الله تعالى، وأن يكون عنده من ينظر إليه، وفي الدبر، وأن يطرق المسافر أهلَهُ ليلاً.
السابع: في خصائص النبي(صلى الله عليه وآله)
وهي في النكاح وجوب تخيير نسائه بين إرادته ومفارقته، واختيار المفارقة فسخ، وتحريم نكاح الإماء بالعقد والكتابيات، وتحريم الاستبدال بنسائه إذا اخترن الله ورسوله، والزيادة عليهنّ، ثمّ نسخ بقوله تعالى:((إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ))[ ١ ] وتحريم زوجاته على غيره، سواء فارقهنّ قبل الدخول أو بعده، وسواء كان بفسخ أو طلاق أو موت، وليس ذلك لتسميتهنّ أُمّهات، ولا لتسميته أباً .
[١] الأحزاب: ٥٠ .