معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١١٧
السادس: لو[ ١ ] ماتت هي أو الزّوج في العدّة توارثا لا بعدها.
السابع: إذا نكحت صارت فراشاً للثاني، فلو أتت بولد لستّة أشهر من وطئه لحق به، ولو التحقه الأوّل وذكر أنّه وطأها سرّاً لم يقبل.
الثامن: لو أمرها بالاعتداد فلم تعتدّ، فلها أن تعتدّ بعد ذلك.
الفصل السابع: في عدّة الأمة
وتعتدّ الأمة المدخول بها الحائل، من الطلاق بقرأين وإن كان الزوج حرّاً، وأقلّ ما ينقضي به ثلاثة عشر يوماً ولحظتان، والكلام في اللحظة الأخيرة كما مرّ، والّتي لم تحض وهي في سنّ من تحيض تعتدّ بشهر ونصف.
وحكم الفسخ كالطلاق، وتعتدّ الحامل بالوضع، ولو طُلِّقت بعد العتق اعتدّت كالحرّة، ولو أُعتقت في العدّة الرجعيّة أتمّت عدّة الحرة، والبائن تتمّ عدّةَ الأمة، ومن الوفاة بشهرين وخمسة أيام، والحامل بأبعد الأجلين .
ولو مات زوج أُمّ الولد اعتدّت كالحرّة، ولو طلّقها رجعيّاً ثمّ مات في العدّة استأنفت عدّةَ حرّة، ولو لم تكن أُمَّ ولد استأنفت عدّةَ أمة، ولو كان الطلاق بائناً أتمَّت عدّةَ الطّلاق .
ولو مات زوج الأمة ثمّ أُعتقت أتمَّت عدّةَ الحرّة .
ولو وطئها ثمّ دبّرها فمات اعتدَّت كالحرّة، ولو اعتقها في حياته اعتدَّت بثلاثة أقراء أو بالأشهر .
[١] في «ب» و «ج»: ولو .