معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٠٩
اللواط بعد الطلاق ولا ردّته، أمّا لو ارتدّت فإن رجعت في العدّة ورثت وإلاّ فلا.
المطلب الثالث: في الرّجعة، وهي إعادة النكاح، ويصحّ باللفظ مطابقةً كراجعتكِ، والتزاماً كإنكار الطلاق ولفظها الصّريح: رجعت، وراجعت، وارتجعت، ورددتكِ إلى النكاح، وتزوّجتكِ، وفي أعدتُ الحِلَّ، ورفعتَ التحريمَ، توقّفٌ، وليس الإقرار إنشاءً.
ويشترط تجريده عن الشرط، فلو قال: راجعتكِ إن شئتِ، لم يصحّ وإن شاءت .
ويرجع الأخرس بالإشارة .
وقد يكون بالفعل: كالوطء واللمس والتقبيل بشهوة، ويشترط قصد الرجعة به، فلو وطئ نائماً أو جهل أنّها الزّوجة لم يقع .
ولا يمنع من رجعة المرتدّة والذميّة .
ولا يشترط علمها بالرجعة ولا رضاها، فلو تزوّجت قبل العلم بالرجوع، فإن أقام بيّنةً رُدَّتْ إليه بعد الاعتداد من الثاني، وإلاّ حلف الثاني على نفي العلم بالرجوع، ولو نكل حلف الأوّل ورُدَّتْ إليه ولو صدّقه الثاني انفسخ نكاحه، وحلفت على نفي العلم، وغرم لها المهر أو نصفه، ولم تردّ إلى الأوّل.
ولو ادّعى الرجعة عليها، فإن صدّقَتْهُ لم ينفذ على الثاني، ويرجع الأوّل عليها بالمهر، وإن كذَّبْتهُ حلفت، فإن نكلت حلف الأوّلوغرمت له المهر، ورُدَّتْ إليه بعد مفارقة الثاني، واستعادت المهر .
ويجب وقوعها في العدّة .
ويستحبّ الإشهاد، فلو ادّعى بعد العدّة الرجوعَ فيها أو بعدها، أو