معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٠٧
القسم الأوّل: طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ، وهو أن يُطلِّقها فإذا خرجت العدّة عقد عليها ووطئها، ثمّ يُطلِّقها فإذا خرجت العدّة عقد عليها ووطئها، ثمّ يُطلِّقها، فتحرم عليه حتّى تنكح زوجاً غيره، ولا تحرم هذه في التاسعة، ولا يهدم استيفاء العدّة تحريمها في الثالثة.
القسم الثاني: طلاق السنّة بالمعنى الأعمّ، وله صور:
الأُولى: ما ذكر .
الثانية: أن يُطلِّق ويراجع في العدّة، ويُطلِّق قبل الوطء فى طهر آخر.
الثالثة: أن يُطلِّق ويراجع، ثمّ يُطلِّق قبل الوطء في طهر الطلاق، والأولى تفريق الطلاق على الأطهار.
الرابعة: طلاق الحامل للسنّة على الأقوى، ويصحّ طلاقها للعدّة[ ١ ] إجماعاً .
وينقسم إلى بائن وهو طلاق غير المدخول بها، واليائسة، والصغيرة وإن دخل بها، والمختلعة، والمباراة إلاّ أن ترجعا في البذل، والمطلّقة ثلاثاً بينها رجعتان، وإلى رجعيٍّ، وهو ما للزّوج فيه رجعة[ ٢ ] سواء رجع أو لا.
[١] في «أ»: ويصحّ طلاقها للسنّة.[٢] في «ب» و «ج»: الرجعة.