معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٠٣
ولا يقع بقوله: طلّقتكِ وأنتِ مطلّقةٌ أو الطلاق، أو من المطلَّقات وإن نوى به الطلاق، ولا بالكناية وإن نواه، مثل أنتِ خليّةٌ، أو بريّةٌ، أو بائنٌ، أو حرامٌ، أو بتَّةٌ، أو بتلَةٌ، أو اعتدّي، أو حبلكِ على غاربكِ، أو الحقي بأهلكِ، وكذا لو خيّرها فاختارت نفسها في الحال، ولا بالكتابة وإن كان غائباً .
و يشترط في الجزءين أُمور:
الأوّل: إيقاعهما بالعربيّة مع القدرة، ولا يقع بالإشارة إلاّ مع العجز عن النطق.
الثاني: أن يقصد الإنشاء، فلو قصد الإخبار بطل، ويُصدّق في قصده.
الثالث: التنجيز، فلو علّقه بشرط أو صفة بطل، ولو قال: أنتِ طالقٌ أن دخلت الدار بفتح «أن» وقع في الحال ان عرَفت الفرق، ولو كسرها بطل .
ولو قال: أنتِ طالقٌ لرضى فلان، فإن قصد الغرض وقع، وإن قصد الشرط بطل .
ولو قال: أنتِ طالقٌ إلاّ أن يشاء زيدٌ لم يقع، وكذا لو قال: أنتِ طالقٌ إن شاء الله تعالى، إلاّ أن يريد البركة.
ولو قال: أنتِ طالقٌ إن كان الطلاق يقع بكِ، فإن علم أنّها طاهرةٌ صحّ، وإن جهل حالها بطل.
٤. عدم التعقيب بالمنافي فلو قال لطاهر مدخول بها: أنت طالق للسّنّة صحّ، ولو قال: للبدعة لم يصحّ .