معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٠١
فرع
لو كان اسم زوجته وجارته «سُعدى» فقال: سُعدى طالق، وقال: أردت الجارة لم يقبل، ولو قال: إحداكما طالق قُبِل .
ولو كان له زوجتان: زينب وعمرة، فقال: يا زينب، فقالت عمرة: لبّيك، فقال: أنتِ طالق، طُلِّقت المنويّة، ولو قصد المجيبة لظنّها زينب بطل.
الثاني: دوام العقد، فلا يقع بالمستمتع بها[ ١ ] ولا بالمحلّلة.
الثالث: الاستبراء، فلا يقع في طهر المجامعة إلاّ أن تكون صغيرةً أو يائساً أو حاملاً أو مسترابةً وقد اعتزلها ثلاثة أشهر لم تردماً، فإن طلّقها قبل مضيّ الثلاثة لم يقع إلاّ أن تحيض فيقع بعده.
الرابع: الطهر من الحيض والنفاس، ويعتبر في المدخول بها الحائل الحاضر زوجها أو من هو بحكمه وهو الغائب دون المدّة المشترطة، فلو طلّق غير المدخول بها أو الحامل في الحيض أو النفاس صحّ، وكذا طلاق الغائب وإن صادف الحيض أو النفاس .
وحدّ الغيبة أن يعلم انتقالها من الطهر الّذي جامعها فيه إلى آخر، ويكفي الظنّ، والحاضر الممنوع عنها كالغائب.
الخامس: تعيّنها إمّا بالاسم أو بالإشارة لفظاً أو نيّةً كقوله: إحدى نسائي طالق، وينوي واحدةً، ويقبل تفسيره، ولو لم ينو واحدةً أو قال: زينب طالق أو
[١] في «أ»: بالمتمتّع بها .