منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٩٨ - احكام كفن ميّت
و كذا لا يجب كون اللباس طاهراً أو مباحاً و إذا كان يستحب رعاية تمام الشرائط الواجبة في الصلاة.
مسألة ٦٠٤: يجب على المصلي الوقوف مستقبلًا للقبلة و يوضع الميّت مستلقياً على قفاه و يجعل رأسه الى جهة يمين المصلي و رجلاه الى جهة يساره.
مسألة ٦٠٥: على الاحوط وجوباً كون مكان المصلي مباحاً.
مسألة ٦٠٦: يجب ان لا يكون المصلي بعيداً عن الميّت بحيث لا يصدق الوقوف عنده ألّا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة.
مسألة ٦٠٧: يستحب كون المصلي مقابلًا للميت، إلّا في صلاة الجماعة إذا كانت الصفوف طويلة.
مسألة ٦٠٨: يشترط أن لا يكون بين الميّت و المصلي ساتراً، كالحائط و الباب و ما أشبه و لا يضر بمثل التابوت و نحوه.
مسألة ٦٠٩: يشترط حال الصلاة ستر عورة الميّت، و إذا لم يمكن ذلك، فيجب الستر حينئذٍ بحجر أو خشبة و ما أشبه.
مسألة ٦١٠: يشترط في صلاة الميّت: ١- احضار نيّة القربة ٢- تعيين الميّت، و ان تكون عن قيام. ٣- استقبال المصلي للقبلة. ٤- اباحة مكان المصلي. ٥- ان لا يكون المصلي بعيداً عن الميّت. ٦- ان يكون المصلي خلفه محاذياً لبعضه، إلّا ان يكون مأموماً و قد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة. ٧- ان لا يكون بينهما حائلًا من ستر أو جدار، و لا يضر الستر بمثل التابوت و نحوه. ٨- ان يكون الميّت مستور العورة، و لو بنحو الحجر أو اللبن ان تعذر الكفن. ٩- ان يكون المصلي قائماً فلا تصح صلاة غير القائم إلّا مع عدم التمكن من القيام.
مسألة ٦١١: إذا لم يوجد من يصلي على الميت قائماً، جاز الصلاة