منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٩٥ - احكام غسل ميّت
المنكبين الى نصف الساق، و الافضل كونه الى أول القدم، أما الإزار فيجب ان يغطي تمام البدن، بحيث يمكن ان يربط طرفاه.
مسألة ٥٧٨: المقدار الواجب في المئزر هو كونه ساتراً للبدن من السرة الى الركبة، و القميص من المنكبين الى نصف الساق و الإزار تمام البدن، و مازاد من ذلك كما ذكر في المسألة السابقة فهو مستحب.
مسألة ٥٧٩: إذا كان الورثة بالغين، و قد اجازوا صرف اكثر من المقدار الواجب في الكفن فهذا المقدار يدفع من حصصهم، و الأحوط وجوباً انه لا يؤخذ مقدار الكفن الواجب من سهم الصغار، بل يؤخذ من التركة.
مسألة ٥٨٠: إذا اوصى الميّت بأن يؤخذ المقدار المستحب للكفن من ثلثه أو أوصى بأن يصرف الثلث في مصالحه يؤخذ من ثلثه.
مسألة ٥٨١: إذا لم يوصي الميت بشراء الكفن من ثلث ماله، و أريد شراءه من اصل التركة، فالاحوط وجوباً ان يشتري المقدار الواجب للكفن من ارخص الاسعار، إلّا إذا كان بين الورّاث بالغ و اجاز ذلك من ماله الخاص.
مسألة ٥٨٢: كفن الزوجة على الزوج، سواء كانت غنية أم لا، و كذا المطلقة الرجعية إذا كانت في ضمن العدة و إذا كان الزوج مجنوناً أو صغيراً فيجب على وليّه بذل الكفن من مال المجنون أو الصبي.
مسألة ٥٨٣: لا يجب على اقرباء الميّت بذل الكفن، حتى و ان كان اعالته عليهم.
مسألة ٥٨٤: الاحوط وجوباً كون الكفن غير حاكٍ عما تحته.
مسألة ٥٨٥: لا يجوز التكفين بجلد الميتة، حتى و ان تعذّر غيره، و أما التكفين بالمغصوب فلا يجوز على أي حال حتى و ان دفن به و لم يرض صاحبه فيجب نبش قبر الميت و ارجاع الكفن الى صاحبه.