منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٨٣ - اقسام زنهاى حائض
٤- المضطربة
مسألة ٤٩٨: و هي من رأت الدم في اشهر و لم تتحقق لها عادة معينة أو اضطربت عادتها و لم تتحقق لها عادة اخرى فلو رأت الدم أكثر من العشرة و كانت متّحدة في الصفات فتأخذ عادة اهلها مثلًا سبعة ايام حيضاً و الباقي استحاضة و ان كانت أقل كالخمسة فتأخذ الاقل و على الأحوط استحباباً الجمع في اليومين بين الخمسة و السبعة بين تروك الحائض و افعال المستحاضة و مثل ذلك لو كانت عادتهن أكثر من السبعة كالتسعة فتأخذ السبعة عادة و تحتاط في اليومين بالجمع المزبور استحباباً.
مسألة ٤٩٩: لو رأت المضطربة الدم أكثر من العشرة و كان في بعضها صفة الحيض و بعضها الآخر صفة الاستحاضة فلو كانت واجدة لصفة الحيض اقل من ثلاثة اثام و اكثر من عشرة فلتعمل بما قلنا في المسألة السابقة و لو لم تكن الواجدة أقل من الثلاثة و لا اكثر من العشرة فجميعها حيض و اما لو رأت الدم بصفة الحيض قبل مضي العشرة مثل ما لو رأت الدم الاسود في خمسة ايام ثم الاصفر في السبعة ثم الاسود بخمسة فلتعمل بما بيّناه في المسألة السابقة.
٥- المبتدئة
مسألة ٥٠٠: المبتدئة و هي التي رأت الدم في ابتداء الامر فلو تجاوز عن العشرة و كلها بصفة واحدة تجعل عادة اهلها حيضاً كما مرّت في الوقتية.
مسألة ٥٠١: لو تجاوزتها عن العشرة و كان بعضها بصفة الحيض دون بعض و لم تكن ما بصفة الحيض اقل من الثلاثة و لا اكثر من العشرة تجعل جميعها حيضاً اما لو اتصفت بصفة الحيض مرّة اخرى قبل مضي العشرة عن