منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٨ - احكام تقليد
باب الطهارة
فصل في أحكام المياه
المطلق و المضاف
مسألة ١٥: الماء إمّا مطلق أو مضاف و الماء المضاف و هو المعتصر من الاجسام كماء البرتقال و غيره أو المختلط بغيره كماء الورد و ماء السكر و أمثاله بحيث يخرج عن صدق اسم الماء عليه و الماء المطلق بخلافه. و ينقسم الماء المطلق الى خمسة اقسام: ١- ماء الكر ٢- الماء القليل ٣- الماء الجاري ٤- ماء المطر ٥- ماء البئر.
١- ماء الكر
مسألة ١٦: ماء الكر و هو الماء الذي يكون مقداره ثلاثة اشبار و نصف طولًا و ثلاثة إشبار و نصف عرضاً و ثلاثة أشبار و نصف إرتفاعاً.
مسألة ١٧: إذا وقعت نجاسة في الماء و تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة تنجس و إذا لم يتغير فلا يتنجس و كذا إذا تغير أحد أوصاف الماء بالمتنجس و كان التغير مستنداً للنجاسة عرفاً.
مسألة ١٨: إذا تغيّرت رائحة الماء بواسطة غير النجاسة لا ينتجس.
مسألة ١٩: إذا تغيّر بعض الكردون البعض الآخر فالمقدار الباقي على إطلاقه ؤذا كان اكثر من كر بقي على طهارته و لا تضره نجاسة الباقي.
مسألة ٢٠: الماء الخارج من النافورة إذا كان متصلًا بالكر فإنه يطهر الماء النجس و لكن إذا ترشح أو تقطر عليه دون اتصال فإنه لا يطهره إلا إذا