منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٧٩ - اقسام زنهاى حائض
عادتها و في بعض أيام عادتها فإذا لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض و ان تجاوز العشرة جعلت حيضها في الأيام التي رأتها في أيام عادتها مع اكمال عددها من الأيام التي رأتها قبل عادتها و ما قبله جعلته استحاضة و كذا إذا رأت الدم في بعض أيام عادتها و تجاوز عن عادتها فإن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض و ان تجاوز جعلت حيضها بمقدار عادتها و الباقي استحاضة.
مسألة ٤٨٧: ذات العادة إذا رأت الدم ثلاثة أيام أو اكثر ثم طهرت ثم رأت الدم مرة ثانية و لم يفصل بينهما عشرة أيام و قد تجاوز الدم الأول مع الثاني مع النقاء العشرة أيام كما إذا رأت الدم الأول خمسة أيام ثم طهرت خمسة أيام ثم رأت خمسة أيام فلهذه المسألة صور: ١- ان يكون تمام الدم الأول قد وقع في أيام عادتها و الدم الثاني بعد انقضاء أيام عادتها فالدم الأول حيض و الثاني استحاضة. ٢- ان لا يكون الدم الأول في أيام العادة و كان الدم الثاني أو بعضه في أيام العادة جعلت الدم الثاني كله حيضاً و الأول استحاضة. ٣- أن يكون بعض الدم الأول و بعض الثاني في أيام العادة و لم يكن الدم الأول الذي يقل عن ثلاثة أيام مع النقاء و بعض الدم الثاني قد تجاوز العشرة كان هذا الدم هو حيض و ما كان قبل عادتها و بعض الدم الثاني الخارج عن أيام عادتها كان استحاضة مثلًا إذا كانت عادتها من اليوم الثالث الى العاشر و رأت الدم في الشهر الأول من اليوم الأول الى السادس ثم نقت بعد يومين ثم رأت الدم الى اليوم الخامس عشر فما رأته من اليوم الثالث الى العاشر حيضاً و من اليوم الأول الى اليوم الثالث الأحوط الجمع بين تروك الحائض و افعال المستحاضة و ذلك لأن الدم من أول رؤيته الى آخر العادة لم يتجاوز العشرة و كذلك تعمل بالاحتياط من اليوم العاشر الى اليوم الخامس عشر. ٤- ان يكون بعض الدم الأول و بعض الثاني في أيام العادة و لكن الدم الأول الذي رأته في أيام عادتها كان أقل من ثلاثة أيام