منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٦ - احكام تقليد
باعثة على الإتيان بالواجبات و ترك المحرمات بحيث إذا سئل عنه قيل لم نر منه إلّا خيراً و الافضل تقليد الاعلم إلًا ان يحرز لكن معرفة الا علم من الأمور المشكلة هذا اذا كان هناك اختلاف بالفتوى و الّا فلا إشكال في تقليد غير الأعلم.
مسألة ٣: يمكن معرفة الإجتهاد و الا علمية بثلاث طرق: الأولى: اليقين الشخصى كما إذا كان الشخص من أهل الخبرة و العلم بذلك. الثانية: شهادة عدلين من اهل الخبرة بحيث يمكنهما تعيين ذلك بشرط عدم تعارض بيّنتهما ببيّنة أخرى. الثالثة: الشياع المفيد للعلم بين طلبة العلم بحيث يحصل معه الإطمئنان من قولهم بل يكفي مطلق الشياع المفيد للعلم.
مسألة ٤: إذا تعذّر معرفة الاعلم فالأولى تقليد من ظن بأعلميته بل إذا احتمل ذلك احتمالًا ضعيفاً و يعلم بعدم وجود أعلم منه فالافضل تقليده و إذا علم أعلميّته عدة اشخاص مع تساويهم، فالأفضل تقليد أحدهم و لكن الأحوط استحباباً تقليد الأورع.
مسألة ٥: يمكن أخذ فتوى المجتهد بالطرق التالية. ١- سماع الفتوى من المجتهد نفسه. ٢- إذا نقلها عدلين سمعاها من المجتهد. ٣- السماع ممن يطمئن بقوله. ٤- رؤية الفتوى في رسالته الخالية من الخطأ.
مسألة ٦: مادام المكلف لم يعلم بتبدل فتوى المجتهد فإنه يبقى على تقليده فيها و لا يجب عليه الفحص و لو احتمل تغير الفتوى.
مسألة ٧: إذا أفتى الأعلم فتوى معينة لا يجوز لمقلديه تقليد غيره فيها نعم إذا لم قفت و قال بالاحتياط فعلى المقلد العمل بالاحتياط إذا كان و جوبياً و الأفضل الرجوع لغيره الأعلم و كذا إذا قال المسألة محل تأمل أو محل اشكال.