منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٥٩ - احكام جنابت
الاغسال الواجبة
و هي سبعة ١- غسل الجنابة. ٢- غسل الحيض ٣- غسل النفاس ٤- غسل الاستحاضة ٥- غسل مسّ الميّت ٦- غسل الميّت ٧- و الغسل الذي يجب عليه وفاءاً بالنذر أو العهد أو القسم.
أحكام الجنابة
مسألة ٣٥١: يجنب الانسان بشيئين: ١- الجماع. ٢- خروج المني في النوم أو اليقظة قليلًا كان أو كثيراً مع الشهوة أو بدونها مع الاختيار أو بدونه.
مسألة ٣٥٢: الرطوبة الخارجة ان كانت مع الشهوة و الدفع و حصول الفتور في البدن فمني و مع فقد احدى الثلاث فليس بمني ان لم يكن مريضاً و فيه يكفي وجود العلامتين الاولى و الثالثة في الحكم بالجنابة.
مسألة ٣٥٣: لو خرجت منه رطوبة و كان فيها احد العلامات السابقة و لم يعلم بوجود علامة اخرى فيها فان لم يستبرء من البول و كان متوضيّاً يجب عليه الوضوء بخروج هذه الرطوبة و ان لم يكن متوضياً فليس عليه غسل ايضاً و اما ان استبرء من بوله و كان متوضياً ليس عليه شيء و ان لم يكن متوضياً فيتوضّا و اما لو خرجت رطوبة يعلم بانها بول أو مني يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء.
مسألة ٣٥٤: يستحب البول بعد خروج المني و لو لم يبل و خرجت منه الرطوبة بعد الغسل لا يدري انها بول أو مني يحكم بانها مني.
مسألة ٣٥٥: الدخول بقدر الحشفة أو أكثر يوجب الجنابة و لو لم يخرج المنى امرأة كانت أو رجلًا بالغاً كان أو غيره قبلًا كان أو دبراً.
مسألة ٣٥٦: لا يجب الغسل لمن يشك في الدخول.