منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٥٨ - احكام وضوى جبيره
كان في الرأس و الرجلين و يعمل بأحكام الجبيرة في موضع الجرح.
مسألة ٣٤٢: لو كان في الوضوء ضرر لا لوجود الجراحة و الكسر فيتيمّم و الأحوط استحباباً ان يتوضأ مع الجبيرة ايضاً.
مسألة ٣٤٣: لو كان الوضوء بالماء مضرّاً لوجود الفصد فيعمل بالجبيرة.
مسألة ٣٤٤: لو التصق بمحل الوضوء أو الغسل حاجباً عن وصول الماء اليه و لا يمكن ازالته أو توجب المشقّة الكثيرة يعمل بالجبيرة و يتيمم معه على الأحوط وجوباً.
مسألة ٣٤٥: حكم الجبيرة في الغسل كحكمها في الوضوء و الأحوط وجوباً الاتيان بالغسل الترتيبي.
مسألة ٣٤٦: من كان واجبه التيمّم و كان في أعضائه كسر أو دمل يجب عليه التيمّم كما ذكر في الوضوء الجبيري.
مسألة ٣٤٧: من توضأ أو اغتسل مع الجبيرة عالماً ببقاء عذره الى آخر الوقت يجوز الصلاة معه فلو بان الخلاف قبل خروج الوقت اعاد صلاته مع الوضوء أو الغسل بلا جبيرة.
مسألة ٣٤٨: لو التصق شعر شفار العين لمرض فليعمل بأحكام الجبيرة في الغسل و الوضوء و الأحوط انضمام التيمم اليه.
مسألة ٣٤٩: من لا يعلم واجبه بين التيمم و الوضوء الجبيريين فالأحوط وجوباً اتيانهما معاً.
مسألة ٣٥٠: لا تجب اعادة الصلاة المأتي بها مع الوضوء الجبيري لو استمر عذره الى آخر الوقت فيعيد لو زال في الاثناء كما يتوضأ ثانياً لسائر العبادات لو زال عذره فى خارج الوقت.