منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٥ - احكام تقليد

بسم الله الرحمن الرحيم
الحَمدُلله رَبِّ العالَمينَ وَ الصَّلاةُ وَ السَّلامُ عَلى خَيرِ خَلقِهِ مُحَمّدٍ وَ آلِهِ الطّاهِرينَ
وَ لَعنَةُ اللهِ عَلى أَعدائِهِم أجمَعينَ إلى يَومِ الدّين
التقليد
مسألة ١: يعتبر في اصول الدين و المذهب الإعتقاد بالدليل و لا يجوز التقليد فيها و أما في الفروع فإن لم تكن من الضروريات فيجب فيها أما الإجتهاد و هو القدرة على استنباط الاحكام من الادلة أو التقليد أي العمل وفق رأي المجتهد أو الاحتياط و هو العمل بحيث يتيقن المكلف معه من براءة ذمته من الواقع المجهول. مثال: إذا قال أحد المجتهدين بحرمة عمل و الآخر بعدمها فيجب حينئذٍ الإحتياط بترك العمل و إذا قال البعض بوجوب عمل و قال آخرون بالاستحباب فيجب الإتيان به، إذن من لم يكن مجتهداً و غير قادر على الاحتياط يجب عليه التقليد.
مسألة ٢: التقليد و هو العمل مطابقاً لفتوى المجتهد الجامع للشرائط التالية: ١- الذكورة ٢- البلوغ ٣- العقل ٤- ان يكون امامياً إثنى عشرياً ٥- طهارة المولد ٦- الحياة ٧- العدالة. و العدالة هي ملكة راسخة