منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٨٨ - احكام اوراق بهادار و سفته
حوالات البنوك
يجوز للمدين حوالة الدائن بواسطة الصك أو السند الكتبي بالبنك فيعطيه البنك و يصير دائناً بتلك الحوالة كما يكون ذلك في التاجر الذي يشتري جنساً من الدول الأجنبية فحوّل ثمنه كله أو بعضه بالبنك الموجود في بلد البائع فيعطي المشتري دينه بالبنك في بلده فيحول البنك ذلك المبلغ إلى الشُعَب الموجودة في بلد البائع، فهنا حوالتان صحيحتان شرعاً: ١- حوالة المدين للدائن بالبنك الموجود في بلده. ٢- حوالة البنك في بلد المشتري إلى البنك في بلد الدائن.
مسألة ٢٨٧٩: يجوز للبنك أخذ الاجرة لقبول الحوالة و له حق الإمتناع عن قبولها، هذا إذا لم يكن البنك باشر بنفسه لأداء الدين بدون طلب المدين و إلّا لا يجوز له أخذ الاجرة إذا كان مال المدين موجوداً في البنك لأنه لا يجوز للمدين أخذ شيء لوفاء دينه و أمّا إذا لم يكن المال للمدين في البنك موجوداً يجوز للبنك اخذ الاجرة لقبول الحوالة.
لا فرق في الاحكام التي ذكرنا من الحالات الخاصّة بين البنوك الشخصية و الدولية و بين المشترك بين الاشخاص و الدولة ففي كل مورد صدق عليه تلك الحالة فيصدق عليه الكلمة المذكورة لأن الحكم تابع لوجود موضوعه و يترتب عليه.
عقد التأمين
و اتّفاق بين المؤمِّن (الشركة أو الدولة) و بين المؤمَّن له (شخص أو أشخاص) على أن يدفع المؤمَّن له للمؤمِّن مبلغاً معيّناً شهريّاً أو سنويّاً نصّ عليه في الوثيقة (المسمّى قسط التأمين) لقاء قيام المؤمِّن بتدارك الخسارة التي تحدث في المؤمَّن عليه على تقدير حدوثها.