منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٨٠ - مسائل امر به معروف و نهى از منكر
و عليه فله اخذ مال مقابل رفع يده عن هذا الحقّ. و له ايضاً ان يقبل بتبديل ما في ذمّة العميل من العملة الاجنبيّة بالعملة المحليّة و اخذ اضافة مقابل ذلك.
المسألة الثالثة: ان يعطي شخص مالًا لبنك في بلده ليأخذه من بنك آخر داخل الدولة أو خارجها، كان يضع مالًا في أحد بنوك النجف الاشرف على ان يأخذه في بغداد أو دمشق أو لبنان و نحو ذلك، و يأخذ البنك اجرة على هذا العمل، هذا التحويل جائز و لا اشكال فيه، و كذلك أخذ الاجرة عليه جائز و لا اشكال فيه.
و يمكن تصحيح اخذ الاجرة على هذا العمل بطريقين:
الأول: ان يقال ان هذا العمل هو نوع من البيع، ببيان ان البنك يبيع مبلغاً من المال الاجنبي بمبلغ من المال المحلّي، فلا يظهر اشكال من أخذ هذه الاجرة.
الثاني: ان يُقال ان الربا المحرّم في القرض هو تلك الزيادة التي يأخذها المقرض من المقترض اضافة على مقدار القرض، و أمّا اخذ المقترض (و هو البنك في فرض مسألتنا هذه) من المقرض الزيادة فليس محرّماً و ليس داخلًا في القرض الربوي.
المسألة الرابعة: ان يأخذ شخص مبلغاً في محلّ ما على ان يعطيه للبنك في محلٍ آخر، و لو من حسابه في بنك آخر، و يأخذ البنك مقابل هذا العمل اجرة من هذا الشخص، أخذ هذه الاجرة جائز و ذلك بأحد طريقين:
الأول: ان كانت الحوالة بالعملة الاجنبيّة، كأن يأخذ من البنك بالريال الإيراني على أن يعطيه بعملة اخرى، فيمكن حينئذ تصوير هذه المعاملة بانها بيع، و ذلك بأن يشتري البنك تلك العملة الاجنبيّة مع الاضافة التي يأخذها بذلك المال الذي اعطاه الى هذا الشخص، و بهذا التصوير تدخل هذه المعاملة في البيع و تكون جائزة.