منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٧٧ - احكام ديه
مسألة ٢٨٦٨: في كلتا الحالتين- اي سواءً كان الخزن الحساب المشتري أم لحساب البائع- يجوز للبنك أخذ الاجرة على الخزن، سواء اشترطت الاجرة لفظاً في عقد المعاملة ام كانت واضحة ضمناً، أم تمّ الخزن بطلب من صاحب البضاعة، و إلّا فمع عدم توفّر الشرائط المذكورة لا يجوز للبنك أخذ الاجرة.
ثم إذا لم يأخذ صاحب البضاعة بضاعته رغم انذار البنك له فإنّ له بيعها لاستيفاء حقّه و يكون وكيلًا في هذه الموارد عن صاحبها في بيعها، و الاجازة في بيعها اجازة في شرائها، لذلك يجوز ايضاً شراؤها.
كفالة البنوك للمتعهّدين
يحصل احياناً معاملات بنحو «المقاطعة» بين شخص ما يسمّى بالمتعهّد أو المقاول و طرف آخر دولة كانت أو مؤسسة أو غير ذلك على القيام بعمل ما كبناء مدرسة أو مستشفى أو تعبيد طريق و نحو ذلك بشرائط و اوصاف معيّنة، و لكي يطمئن صاحب العمل قد يطلب من المتعهّد كفالة من بنك ليمكن له تحصيل بدل ما قد يحصل في العمل من مخالفات في الاوصاف و نحوها، فإذا طلب المتعهّد كفالة من بنك بالمبلغ المطلوب فإنّ البنك في هذه الحالة يأخذ اجرة من المتعهد بنسبة المبلغ المطلوب و ذلك مقابل اصدار صكّ الكفالة.
و هنا تظهر عدة مسائل:
الاولى: في صحّة هذا النوع من الكفالات: الظاهر صحّة هذا العقد بأي نحو يدل عليه، سواء حصل باللفظ أم بالكتابة أم بالعمل، و كذا تصح هذه الكفالات سواء تكفّل البنك بدفع ما في ذمّة المدين الى الدائن أم بدفع