منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٧٣ - حدّى كه براى بعضى از گناهان معيّن شده است
الاقتراض منه، فلو اشترط المقرض الفائدة كانت هذه الفائدة ربا محرّم، بلا فرق بين أن يكون الدّين لمدّة معينة أو بنحو الحساب الجاري (أي الذي يستطيع معه الدائن أن يأخذ ماله متى شاء)، و لكن إن لم يشترط المقرضُ الفائدة لا لفظاً و لا نيّة أي أنّه لا يطالب بمقدار الربح و الفائدة فلا بأس حينئذٍ بوضع ماله في البنك و اخذ الأرباح.
البنوك التي تؤسّسها و تموّلها الدولة تسمّى بالبنوك الحكومية، و بيان أحكامها في المسائل التالية:
مسألة ٢٨٦٢: يجوز أخذ المال من بنوك الدولة و التصرّف بها من دون حاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي أو وكيله.
مسألة ٢٨٦٣: لا يجوز الاقتراض من بنوك الدولة المشروطة بالأرباح، فإنه ربا محرّم، سواء اعطاهم سنداً على ذلك أم لا، و سواء كان هذا السند سند ملكية حقيقية أم سند اعتباري.
مسألة ٢٨٦٤: وضع المال في بنوك الدولة بقصد الأرباح و أخذها غير جائز و هو ربا محرّم و لا يجوز له المطالبة بالأرباح و يجوز أخذها بدون المشارطة.
و من هنا تعرف احكام البنوك المشتركة بين الدولة و الناس، لوحدة الأحكام فيهما.
اما بالنسبة إلى البنوك غير الإسلاميّة- سواء كانت حكوميّة أم أهليّة- فإنّ أحكامها تختلف، فأخذ المال و الأرباح من هذه البنوك و التصرّف فيها بإذن الحاكم الشرعي بل و اشتراط الفائدة أيضاً كله جائز و حلال، فإنّ ذلك من باب استنقاذ حقّ المسلم من الكافر الحربي.