منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٧١ - مسائل متفرّقه
الاجرة، و صادف أن ازدادت اجرة أمثال هذا المحل، في هذه الصورة لا يحقّ للمستأجر أن ينقل هذا المحل إلى غيره، و لا يجب على المؤجِّر الرضا بهذا النقل. و لو جاء شخص يريد أن يشتري هذا المحل و طمَّع المستأجر و المالك بأن قال للمستأجر: إن خرجت من هذا المحل اعطيك مائة ألف تومان، و كذلك يقول للمالك: إن تؤجرني هذا المحل أنا ارضي المستأجر بمبلغ من المال و استأجره منك بالمبلغ الفلاني، فإن وافقوا يكون أخذ المستأجر الأوّل للخلو من المستأجر الثاني حلالًا رغم انه لم يدفع خلو للمالك أصلًا، و ذلك لكون هذا الخلو مقابل رفع يده عن حقّه، و تكون الإجارة من المالك طبق القواعد.
مسألة ٢٨٥٩: لو اشترط المستأجر على المالك أن لا يكون للمالك حقّ الإخراج من العقار بعد تماميّة المدّة و أن يكون للمالك أن يأخذ منه فقط الاجرة المتعارفة سنة سنة أو شهراً شهراً حسب الإتّفاق، و أن يكون للمستأجر حقّ أن ينقل منفعة هذا العقار إلى مستأجر آخر، في هذه الصورة أيضاً يمكن للمستأجر أن يبيع حقّه في السكنى إلى غيره بمقدارٍ ما من المال بمعنى أن يأخذ منه خلو.
أحكام التأمين
التأمين (أو ما يعبَّر عنه بالضمان) عبارة عن تعهّد شخص أو شركة ما بضمان ما يطرأ على الشخص الذي يدفع لهم مبلغاً معيّناً في السنة من حوادث أو أمراض عليه أو على ذويه أو على أملاكه، فيكون إعطاؤه لأصحاب مؤسّسة الضمان مقابل تعهُّدهم له بمعالجته إن مرض أو أصاب ذويه مرضاً، و التعويض عن خسارته إن تعرَّض محل كسبه أو منزله أو سيّارته لحادثة ما. و هذه المعاملة تدخل في الهبة المعوَّضة، و هي لازمة، بمعنى انّه إن دفع الشخص المبلغ المطلوب يجب على مؤسّسة التأمين أن تضمن ما