منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٦٤ - ارث دسته سوم
مسألة ٢٨٣٦: إذا فعلت المرأة فعلًا، أدى ذلك الى سقط جنينها، و جبت عليها الدية، كما مرّ في المسألة السابقة، و هي لوارث الطفل، و لا شيء للام منها.
مسألة ٢٨٣٧: إذا قتل احد امرأة حاملًا، فعليه دية المرأة و الجنين.
مسألة ٢٨٣٨: إذا سلخ جلدة رأس انسان، أو وجهه، وجبت الدية ١% من دية الانسان و تسمى بالخارصة و إذا وصل الى اللحم، و سلخ منه قليلًا، ٢% و تسمى الدامية، و إذا كان المسلوخ لحماً كثيراً ٢%، و تسمى المتلاحمة ٤- السمحاق و هي التي تقطع اللحم، و تبلغ الجلدة الرقيقة المغشية للعظم و فيها ٥.% ٤- الموضحة، و هي التي تكشف عن وضح العظم، اي بياضه و فيها ٥% من دية الانسان. ٦- الهاشمة و هي التي تهشم العظم و تكسره و الحكم خاص بالكسر ١٠%، ٧- و إذا ازاح بعض قطع العظم عن بعضه ١٥% و تسمى المنقلة. ٨- المأمومة و هي التي تصل الى ام الرأس اي الخريطة التي تجمع الدماغ و فيها ٣٣%.
مسألة ٢٨٣٩: في الجناية بلطم و نحوها، إذا اسودّ الوجه، فالدية ستّة مثاقيل من الذهب المسكوك، و إذا احمرّ فمثقال و نصف، كل مثقال ١٨ حمّصة، و إذا اخضرّ فثلاثة مثاقيل، أمّا إذا كان في البدن، فنصف ما على الوجه.
مسألة ٢٨٤٠: إذا جرح حيواناً محلل الأكل، أو قطع منه جزءاً، وجب إعطاء نسبة القيمة ما بين السالم و المعيوب.
مسألة ٢٨٤١: إذا قتل شخص كلب صيد، أو كلب حراسة للبيت أو للقطيع، أو للبستان، وجب إعطاء قيمته، و إذا كان قيمة كلب الصيد أقل من إربعين درهماً، وجب إعطاء أربعون درهماً، و الأحوط المصالحة في الجميع.