منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٦٣ - ارث دسته سوم
المفصل فنصف الدية. ٧- قطع الاصابع العشرة، و لكل اصبع عشر الدية، و دية المرأة إذا لم تصل الى ثلث دية الرجل فهي معه متساوية، و الّا وصلت الى نصف ديته. ٨- قطع ثديي المرأة، و إذا قطع ثدي واحد، فنصف ديتها. ٩- قطع الرجلين من المفصل، أو قطع الاصابع العشرة، و دية اصابع الرجل كاصابع اليد. ١٠- قلع الخصيتين. ١١- أذى الآخرين، بحيث أدّى ذلك الى جنونه، و إذا كسر ظهر انسان بحيث لا يمكن جبره وجب اعطاؤه تمام الدية.
مسألة ٢٨٣٣: إذا قتل احداً خطأ، وجب عليه زيادة على الدية، عتق رقبة، و مع عدم الامكان صوم شهرين متتابعين و إذا لم يمكنه ذلك ايضاً، فاطعام ستين مسكيناً، و إذا كان القتل عمداً، ففي صورة العفو أو اخذ الدية، وجب عليه صيام شهرين متتابعين، و اطعام ستين مسكيناً و عتق رقبة تسمّى ب (كفارة الجمع).
مسألة ٢٨٣٤: إذا ركب انساناً على دابّة فضربها مثلًا فجرحت انساناً، فهو ضامن، و كذا إذا فعل فعلًا بحيث سار الحيوان بنفسه، أو آذى احداً فهو ضامن.
مسألة ٢٨٣٥: إذا فعل شخص فعلًا إدى بذلك الى اسقاط حامل، و كان السقط محكوماً بإسلامه، و حراً، فإذا كان السقط نطفة، فالدية ٢٠ مثقالًا من الذهب المسكوك، كل مثقال ١٨ حمصة و إذا كان علقة (قطعة من الدم) ف ٤٠ مثقالًا، و إذا كان مضغة (قطعة من اللحم بقدر ما يمضغ) ف ٦٠ مثقال. و إذا صار عظاماً فثمانون، و إذا اكتسى العظام لحماً، و لكن لم تلج به الروح فمائة مثقال، و إذا ولجته الروح، فإذا كان ذكراً فديته ١٠٠٠ مثقال، و إذا كانت انثى، فديتها ٥٠٠ مثقال شرعي من الذهب المسكوك و في جميع الصور، إذا اعطى بدل مثقال الذهب، عشرة دراهم من الفضة كفى ذلك.