منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٤٢ - احكام نذر وعهد
مسألة ٢٧٢٥: إذا قال في مرض موته، أنا مدين لفلان، فإذا كان متّهم في قوله، و أراد ضرر الورثة، اعطي من ثلث ماله فقط، و إذا لم يكن متهماً في قوله، و لم ينكر احد قوله، اعطي من اصل ماله.
مسألة ٢٧٢٦: لابد في الموصي له، أن يكون موجوداً حين الوصية، و على هذا فإذا اوصى لولده، باحتمال أن تكون زوجته حاملًا، بطلت الوصية، اما إذا اوصى لولده الجنين، حتى و ان كانت الروح لم تلجه بعد، صحت الوصية، فإذا ولد حياً عمل على طبق الوصية، و إذا ولد ميتاً، بطلت الوصية، و عاد المال للورثة.
مسألة ٢٧٢٧: اذا علم إنسان، بانه جعل وصياً من قبل الموصي، فإذا اخبر الوصي برده و عدم قبوله، لا يجب عليه بعد موت الوصي العمل بوصيته، أما إذا لم يعلم الوصي، بأن الموصي قد اوصى له، أو علم و لكنه لم يعلم الموصى، بأنه لم يقبل الوصية، فإذا لم يكن على الوصي مشقة في العمل بالوصية، وجب عليه العمل بها، و كذا إذا كان الموصي مريضاً، و لم يكن قادراً على الوصية لغيره لشدة مرضه، وجب على الاحوط للوصي قبول وصيته.
مسألة ٢٧٢٨: إذا مات الموصي، لم يجز للوصي، القاء تنفيذ الوصية على عائق آخر، و عزل نفسه عنها، نعم يجوز له توكيل من يقوم بتنفيذ الوصية إذا اقتضت مصلحة الميت ذلك، أو أن يفوض آخر أن يعمل ما اوصى به الميت من أعمال.
مسألة ٢٧٢٩: إذا اوصى لشخصين، فإذا مات احدهما أو جنّ، أو ارتدّ، جعل الحاكم الشرعي رجلًا آخر مكانه، و إذا مات الاثنان، أو ارتدّا، جعل الحاكم الشرعي اثنين مكانهما، اما إذا استطاع احدهما تنفيذ الوصية بنفسه، لا يجب تعيين شخصين مكانهما.