منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٤١ - احكام نذر وعهد
واحد منهم على حدة، بحيث يكون مختاراً بنفسه لم يجب عليه اخبار الآخرين و إذنهم في العمل، أما إذا لم يأذن الموصي في ذلك، سواء قال اعملوا بالوصية بمشورة بعضكم، أو لم يقل شيئاً، وجب على كل منهم مشورة الآخرين، عند القيام بتنفيذ الوصية، و إذا لم يكن بعضهم يقبل بالمشورة، بل يريد الانفراد برأيه، اجبره الحاكم الشرعي، و إذا لم يطع كلام الحاكم، عزله، و وضع مكانه اميناً.
مسألة ٢٧٢٠: إذا رجع الموصي عن وصيته، كما إذا قال اعطوا ثلث مالي لفلان، ثم قال لا تعطوه، بطلت الوصية، و إذا غيّر وصيته، كما إذا كان قد عيّن قيّماً على اولاده، ثم عزله و وضع مكانه آخر بطلت الوصية الاولى، و وجب العمل على طبق الثانية.
مسألة ٢٧٢١: إذا فعل فعلًا يعلم من خلاله، انه رجع عن وصيته، كما إذا اوصى ان تعطى داره لفلان، ثم باعها بعد ذلك، أو اتخذ وكيلًا لبيعها، بطلت الوصية.
مسألة ٢٧٢٢: إذا اوصي أن يعطى شيئاً معيناً لشخص، ثم اوصى ان يعطى الآخر النصف من هذه العين، وجب تقسيم تلك العين الى حصتين بالتساوي.
مسألة ٢٧٢٣: إذا وهب مالًا في مرض الموت، حسب له ذلك من ثلثه، و إذا كان ما وهبه اكثر من الثلث، فالاكثر يتعلق بالورثة، فإن شاؤا اجازوا و ان شاؤا ردوا، و ان اوصى ان يعطي مقداراً من ماله لشخص بعد موته، و كان ذلك المال، اكثر من الثلث، فإذا اجاز الورثة ذلك، اعطى الموصي له، ما اوصى به الموصي، و إذا لم يجيزوا اعطي الثلث فقط.
مسألة ٢٧٢٤: إذا اوصى أن لا يباع ثلث ماله، بل تعود المنافع الى جهة معينة، وجب العمل على طبق ذلك.