منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٣٤ - شكار كردن با سگ شكارى
مسألة ٢٦٨٦: إذا نهى الاب ولده عن العمل باليمين انحل يمينه، و كذا ينحل مع نهي الزوج زوجته عن العمل به.
مسألة ٢٦٨٧: إذا اقسم الولد دون إذن والده، و الزوجة دون إذن زوجها، جاز لهما فسخ و احلال يمينهما.
مسألة ٢٦٨٨: إذا نسي المقسم العمل على طبق يمينه، أو اضطر على ترك العمل به، لم تجب عليه الكفارة، و كذا اذا اكره على ذلك، و يمين الوسواسي، الذي يقول و الله الآن أنا مشغول بالصلاة، و لاجل الوسواس، لم يستطع الصلاة فعلًا الآن، فإذا كانت وسوسته بحيث سلبته اختياره، لا كفارة عليه.
مسألة ٢٦٨٩: يقسم القسم الى قسمين: ١- أن يقسم على أشياء قد مضت. ٢- أن يقسم على الاشياء المستقبلية التي سوف تأتي ففي القسم الأول لا كفّارة فيه، و لكن إن كان صادقاً فمكروه، و إن كان كاذباً فحرام و من الكبائر، و لكن يجوز اليمين الكاذبة بل قد تجب إذا أراد بها نجاة نفسه أو المسلم من شرّ ظالم يؤذيه، و لكن مع ذلك إن قدر على التورية يعني بأن ينوي ما يخرجه من الكذب فالأحوط استحباباً ذلك، فمثلًا لو أراد ظالم أذى شخص فسأل عن انسان قد رأه هل تراه؟ فقال: لا و أراد نفي رؤيته قبل تلك الساعة أو بعدها.