منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٣٢ - احكام شكار كردن با اسلحه
و صلاة الزيارة، لم تجبا عليه.
مسألة ٢٦٧٦: إذا نذر شيئاً لاحد مراقد الائمة : أو الاولياء : وجب صرف ذلك المال، في تعمير ذاك المقام و اضاءته و امثال ذلك، أو صرف ذلك على الخدَمَة الذين يقومون بخدمة ذلك المقام.
مسألة ٢٦٧٧: إذا نذر شيئاً للنبي ٦ أو لاحد الائمة :، أو احد اولياء الله : فإذا قصد مصرفاً معيناً، وجب صرف المال فيما قصد، و إذا لم يعين، وجب صرفه في الامور الخيرية، يهدى ثواب ذلك الى النبي ٦ أو الامام أو الولي الذي نذر له.
مسألة ٢٦٧٨: الغنم الذي ينذر صدقة، أو لاحد الائمة : فنماؤه إذا كان قبل انعقاد النذر، فهو لصاحبه و أما إذا كان بعد انعقاد النذر فهو لمن نذره على الاحوط وجوباً، سواء كان النماء حليباً، أو ولداً و ما اشبه.
مسألة ٢٦٧٩: إذا نذر انه إذا شفى المريض، أو رجع المسافر، سيأتي بعمل معين، فإذا علم بأن المريض كان قد شفي، و المسافر كان قد رجع قبل النذر، لم يجب عليه شيء.
مسألة ٢٦٨٠: إذا نذر الاب أو الام، تزويج ابنتهم من سيّد، فإذا وصلت الفتاة الى سن الزواج، فهي مخيّرة بين قبول ذلك و عدمه، و لكن الاحوط لهما ان لا يرغبوها بالزواج من غير سيّد.
مسألة ٢٦٨١: إذا عاهد الله تعالى ان يعمل عملًا خيراً، إذا قضى الله حاجته مثلًا، وجب عليه العمل على طبق العهد بعد قضاء حاجته، و كذا إذا عاهد الله تعالى أن يعمل عملًا خيّراً، حتى دون قضاء حاجته وجب عليه العمل على طبق العهد.
مسألة ٢٦٨٢: كما أنه يجب في النذر صيغة معينة، كذلك في العهد، و كذا يشترط كون العهد عبادة أو راجحاً أو تركه راجحاً كما مرّ في النذر.