منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٣٠ - چيزهائى كه در موقع سر بريدن حيوانات مستحبّ است
مسألة ٢٦٦٣: إذا نذر أن يترك الفعل المباح، أو أن يتركه فإذا كان فعله و تركه سواء أي غير راجح و لا مرجوح، لم ينعقد النذر، و أما إذا كان فعله اولى و نذره لهذه الجهة كما إذا نذر أكل الطعام لجهة التقوية على العبادة، صحّ النذر، و كذا إذا كان تركه اولى، و كان نذره لهذه الجهة، كما إذا نذر ترك الدخان لجهة ضرره صحّ نذره.
مسألة ٢٦٦٤: إذا نذر أن يصلي الفريضة في مكان معيّن، و كان ثواب هذا المكان، نفس ثواب الصلاة في المكان الآخر، كما إذا نذر الصلاة في غرفة معينة صحّ نذره.
مسألة ٢٦٦٥: إذا نذر الاتيان بعمل ما، وجب عليه العمل على طبق النذر، كما إذا نذر التصدق في أول كل شهر، أو أن يصومه، أو أن يصلي أول الشهر، وجب عليه ذلك، فلا يصح منه العمل قبل ذلك و لا بعده، و كذا إذا نذر انه إذا شفي من المرض، تصدق، فإذا تصدق قبل شفائه لم يجز ذلك.
مسألة ٢٦٦٦: إذا نذر الصوم، و لم يعيّن وقتاً معيناً، و لا مقداراً معيناً، يكفي الصيام في أي يوم شاء، ولو كان يوماً واحداً، و كذا إذا نذر الصلاة و لم يعين وقتاً و لا مقداراً، يكفي الاتيان بركعتين، و إذا نذر التصدق و لم يعين، جاز التصدق بأي مقدار يعد عرفاً صدقة، و إذا نذر الاتيان بعمل لله، جاز الاتيان بصلاة واحدة، أو بيوم صيام، أو بصدقة كيفما كانت.
مسألة ٢٦٦٧: إذا نذر صوم يوم معيّن، وجب الصيام في ذلك اليوم، و يجوز له السفر في ذلك اليوم، و اما إذا لم يصم عمداً، وجب عليه قضاؤه، و الكفارة، و هي عتق رقبة، أو اطعام ستين مسكيناً، أو صيام شهرين متتابعين، أما إذا افطر لعذر آخر كالمرض، أو صادف يوم العيد، أو الحيض، أو النفاس، وجب قضاؤه فقط، نعم إذا صادف الحيض أو النفاس