منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٠٩ - آداب شير دادن
أحكام الغصب
الغصب هو التسلط على مال الغير، أو على حقّه ظلماً و عدواناً، و هذا من الذنوب الكبيرة، التي يستحق عليها يوم القيامة اشد العذاب، و روي عن النبي ٦ قوله: «من غصب شبراً من الأرض طوّقه الله من سبع ارضين». و في حديث نبوي آخر: «من خان جاره شبراً من الأرض جعله الله طوقاً في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتى يلقى الله يوم القيامة مطوقاً الّا أن يتوب و يرجع».
مسألة ٢٥٦٠: من منع الناس من الاستفادة من الاماكن العامة، كالمساجد و المدارس و الجسور، و الدراج و غيرها، فهو غاصب لحقهم، و كذا من اتخذ مكاناً في المسجد لصلاة، فمنعه شخص من الصلاة فيه و صلى هو فيه فهو غاصب لحقه.
مسألة ٢٥٦١: من وضع رهينة عند انسان، وجب عليه حفظها و ابقاءها عنده، حتى يّؤدي الراهن المال للمرتهن، فإذا لم يؤد الراهن المال جاز عندئذٍ الاستيفاء من الرهينة، و لا يجوز له قبل حلول الاجل بيع الرهينة و ما أشبه فإذا فعل فقد غصب حق الراهن.
مسألة ٢٥٦٢: إذا غصب الرهينة غاصب، جاز لصاحب المال (الراهن) و للمرتهن مطالبة الغاصب بذلك، و إذا أخذ الرهينة من الغاصب، بقيت الرهينة على حالها، و إذا كانت الرهينة تالفة، و اخذا عوضها فالعوض يبقى مكان الرهينة.
مسألة ٢٥٦٣: إذا غصب غاصب العين، وجب عليه ردّها الى صاحبها و إذا تلف وجب عليه رد عوضها.
مسألة ٢٥٦٤: إذا حصل للعين المغصوبة نماء أو منفعة، كان ذلك