منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٠٥ - احكام شير دادن
مسألة ٢٥٣٥: ابتداء عدة الوفاة من حين علم المرأة بوفاة زوجها.
مسألة ٢٥٣٦: إذا ادعت المرأة اتمام عدتها، قبل كلامها، سواء كان الاعتداد بثلاثة اطهار ام بالشهور.
الطلاق البائن و الطلاق الرجعي
مسألة ٢٥٣٧: الطلاق البائن و هو الطلاق الذي لا يحق للزوج الرجوع بعده الى زوجته الّا بعقد جديد، و هو: ١- طلاق الصغيرة و هي من لم تبلغ التاسعة ٢- طلاق اليائسة، و هي المرأة التي بلغت الستّين إذا كانت قرشية و خمسين في غيرها ٣- طلاق الغير مدخول بها. ٤- الطلاق الثالث. ٥- الطلاق الخلعي و المبارات، و ستأتي احكامها، و غير هذه الاقسام يسمى بالطلاق الرجعي، و هو الذي يجوز للرجل فيه الرجوع إلى زوجته دون عقد جديد مادامت في العدة.
مسألة ٢٥٣٨: لا يجوز للرجل اخراج زوجته من بيته، في مدة العدة، الّا في بعض الموارد المستثناة التي ذكرت في الكتب المفصلة، و كذا لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها لغير ضرورة.
أحكام الطلاق الرجعي
مسألة ٢٥٣٩: يجوز للرجل في الطلاق الرجعي الرجوع لزوجته في حالتين: ١- ان يكلم بكلام يدل على رجوعه، كما إذا قال لها راجعتك. ٢- ان يفعل فعلًا يدل على رجوعه، و يكون قاصداً لذلك كما إذا قاربها.
مسألة ٢٥٤٠: لا يجب الاشهاد على الارجاع، و لا يجب اخبار الزوجة بذلك ايضاً، بل يجوز الرجوع بنفسه، و ان لم يخبر احداً، فإذا قال راجعت زوجتي صحّ الرجوع.