منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٨٣ - احكام ضامن شدن
في ذلك.
مسألة ٢٣٩٦: إذا زوج الاب أو الجد، الطفل الغير بالغ، وجب على الطفل بعد بلوغه، الانفاق على زوجته، بل الاحوط التسامح من الزوجة إذا كانت ممكنة من نفسها قبل بلوغه، و كان الطفل قد وصل الى حد امكنه الاستمتاع بها.
مسألة ٢٣٩٧: إذا زوج الاب أو الجد الطفل الغير بالغ، فإذا كان للطفل مال حين العقد، فيؤدي من ماله، و إذا لم يكن له مال فمن مال ابيه أو جده.
العيوب الموجبة لفسخ العقد
مسألة ٢٣٩٨: إذا تبين للزوج بعد العقد وجود احد العيوب السبعة في الزوجة جاز له فسخ العقد. ١- الجنون ٢- البرص ٣- الجذام ٤- العمى ٥- الاقعاد ٦- الافضاء و هو اتحاد مخرج البول و الحيض، و في اتحاد مخرج الحيض و الغائط اشكال. ٧- القرن أو العفل، و هو لحم أو عظم أو غدة، في الفرج يمنع من المقاربة.
مسألة ٢٣٩٩: إذا تبين للمرأة بعد العقد جنون الزوج أو كونه مقطوع القضيب مجبوباً، أو عنيناً، بحيث لا يتمكن من مباشرتها، أو كونه مجبوب الخصيتين، جاز لها فسخ العقد.
مسألة ٢٤٠٠: إذا فسخ العقد لأحد العيوب المذكورة، لا يحتاج بعدها الى طلاق.
مسألة ٢٤٠١: إذا فسخت المرأة العقد لعنة الرجل، وجب على الرجل اعطاء نصف المهر للزوجة، أما إذا فسخ لاحد العيوب الاخرى، سواء كان من الرجل أو المرأة، فإذا كان الرجل لم يباشرها، لم يجب عليه شيء، و الّا وجب المهر تاماً.