منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٧٦ - احكام قرض
ليفحص و يختبر، عن قول القائل انا وارث فلان أو اراد التحقيق عن وارث آخر، و في اثناء التحقيق تلف المال لم يضمن.
مسألة ٢٣٥٨: إذا مات المودع، و كان له عدة ورثة، وجب على الودعي ايصال المال الى الورثة جميعهم، أو يسلمه ليقسمه بينهم، أما إذا اعطى المال لاحدهم دون إذن الآخرين، ضمن سهمهم.
مسألة ٢٣٥٩: إذا مات الودعي، أو جنّ، وجب على وارثه أو وليه ارجاع المال فوراً الى المودع، و إذا لم يتمكن من الايصال، وجب الاخبار.
مسألة ٢٣٦٠: إذا ظهرت امارات الموت على الودعي، وجب عليه ايصال الامانات الى اصحابها، أو أن يجعل وكيلًا في ايصالها، و إذا لم يتمكن وجب ايصالها الى الحاكم الشرعي، و إذا لم يتمكن ايضاً، فإذا كان وارثه اميناً و يعلم ذلك، لم يجب ايصاؤه، و الّا وجب ايصاؤه بذلك، و يجعل على ذلك شاهداً، و يخبر الوصي و الشاهد بمقدار المال و جنسه و خصوصياته و غير ذلك مما له دخل في ايصال المال.
مسألة ٢٣٦١: إذا ظهر على الودعي امارات الموت، و لم يفعل بوظيفته التي ذكرت في المسألة السابقة، فإذا تلفت الامانة، فالاحوط وجوباً ضمانها، حتى و ان لم يقصر في حفظها، و برء من مرضه، أو ان يوصي برد عوضها بعد ندمه.