منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٧١ - احكام مساقات
الحاكم الشرعي، و باع العين، و اخذ مقدار دينه، و اعطى باقي العوض للمدين، و إذا لم يمكنه الوصول الى الحاكم، باع العين، و اخذ مقدار دينه، و حفظ باقي العوض للمدين، امانة إذا لم يمكن الوصول اليه.
مسألة ٢٣٢٧: إذا لم يكن المدين يملك الّا بيته و اثاثه، و ما يحتاج اليه في حياته، لم يجز للدائن المطالبة بدينه، اما إذا رهن بيته أو اثاثه أو ما احتاج اليه، جاز للدائن بيع ذلك.
أحكام الضمان
مسألة ٢٣٢٨: الضمان و هو التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر، فإذا ضمن شخص أن يؤدي دين شخص، صحّ الضمان، و لا يشترط فيه العربية، بل يجوز انشاؤه بأي لغة كانت، فإذا قال له اضمن لك أداء دينك، أو فعل فعل الضامن بحيث فهم منه الضمان، و رضي الدائن بذلك، صحّ الضمان و لا يشترط فيه رضا المدين.
مسألة ٢٣٢٩: يشترط في الدائن و الضامن البلوغ و العقل، و الاختيار، و عدم السفه، و عدم كونه ممنوع التصرف من الحاكم الشرعي، و لا تشترط هذه الشرائط في المدين، فيجوز ضمان ما في ذمة الطفل أو المجنون.
مسألة ٢٣٣٠: إذا اشترط الضامن شرطاً معيناً، كما إذا قال للدائن إذا لم يعطك المدين المال، فإنا ضامن له، بطل الضمان، أي لم يوجب شيئاً في ذمته فعلًا، أما إذا حلّ الاجل، و لم يؤدي المدين دينه، وجب عليه حنيئذٍ الوفاء بالضمان، و كان الضمان صحيحاً، و هذا للارتكاز العرفي.
مسألة ٢٣٣١: الضامن مدين، فإذا اراد شخص الاقتراض من آخر، فما دام لم يقترض، لا يصح أن يضمنه شخص، و لا يصدق عليه الضمان،