منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٦٦ - احكام اجاره
لم يكن فيه مشقة.
مسألة ٢٢٩٥: من كان مديناً و لم يقدر على أداء دينه، فالاحوط وجوب العمل عليه حتى يتمكن من الأداء.
مسألة ٢٢٩٦: إذا اقترض من شخص، و لم يره بعد ذلك، فإن يئس من رؤيته و احتمل موته، و لم يعلم ورثته، أو لم يحتمل موته، وجب اخذ الاجازة من الحاكم الشرعي احتياطاً، و اعطاؤه الى الفقير غير الهاشمي.
مسألة ٢٢٩٧: إذا لم يزد مال الميت عن الكفن و الدفن، و دينه، وجب صرف المال على ذلك، و لا شيء للورثة.
مسألة ٢٢٩٨: إذا اقترض مالًا من الذهب أو الفضة، ثم رخص سعرهما، أو غلى، جاز أداء مقدار الذهب أو الفضة فقط، أما إذا رضي الاثنان بغير ذلك فلا اشكال.
مسألة ٢٢٩٩: إذا بقي المال المقترض، على حاله، و طلب المقترض ماله، جاز للمقرض اعطاؤه المال نفسه، و جاز له اعطاؤه غيره.
مسألة ٢٣٠٠: إذا اقرض مالًا و اشترط على المقترض، ارجاعه اكثر مما اخذه، كما إذا اقرضه منّاً من الحنطة، و شرط عليه ارجاعه منّاً و نصف، أو اقرضه عشر بيضات و اشترط عليه ارجاعها، احد عشر بيضة، فهذا ربا و حرام، بل اذا اشترط عليه الاتيان بعملٍ زائد، أو اعطائه زيادة على ماله، فهذا ربا و حرام ايضاً، و كذا اذا اشترط عليه ارجاع القرض بهيئة خاصة، كما إذا اقرضه ذهباً غير مسكوك و اشترط عليه ارجاعه مسكوكاً، أما إذا لم يشترط عليه ذلك، لكن المقترض اعطاه زيادة على مقدار القرض، جاز ذلك بل هو مستحب ايضاً.
مسألة ٢٣٠١: كما أن اخذ الربا حرام، كذاك اعطاؤه، و لا يجوز لاخذ الربا التصرف في المال الزائد، و لا يتملكه بالأخذ، اما إذا اذن له صاحب