منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٦٥ - احكام اجاره
أحكام القرض
مسألة ٢٢٨٩: القرض من الاعمال المستحبة التي حث عليها القرآن و السنة، فقد روي عن النبي ٦: «من اقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم اقرضه، وزن جبل احد من جبال رضوى، و طور سيناء، و ان رفق به في طلبه، تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع، بغير حساب و لا عذاب، و من شكا اليه اخوه المسلم فلم يقرضه، حرّم الله عز و جلّ عليه الجنة يوم يجزي المحسنين».
مسألة ٢٢٩٠: لا يعتبر اجراء صيغة معينة في القرض، بل إذا اعطى شخص مالًا لآخر، بقصد القرض، و أخذه الآخر بنية القرض، صحّ قرضاً، و لكن يعتبر تعيين المال بالدقة.
مسألة ٢٢٩١: إذا اعطى المقترض دينه في اي وقت، وجب على المقرض قبول المال، الّا إذا كان الدين مؤجلًا، و لم يأتي الاجل بعد، فلا يلزم عليه اخذه و على هذا فيصح شرط تأجيل القرض.
مسألة ٢٢٩٢: إذا اشترط في صيغة القرض، تأجيل الدين، فالاحوط وجوباً للمقرض، عدم المطالبة بالدين، قبل حلول الاجل، اما إذا لم يحددا وقتاً معيناً لاداء الدين، فيجوز للمقرض المطالبة بدينه في إي وقت شاء، الّا إذا كان المقترض معسراً فينتظره.
مسألة ٢٢٩٣: إذا طلب المقرض ماله، و كان المقرض قادراً على إدائه، وجب أداء دينه فوراً، و إذا أخّره عصى.
مسألة ٢٢٩٤: إذا لم يكن للمقترض الّا بيته و اثاثه و ما يحتاج اليه، لم يجز للمقرض المطالبة بدينه، بل يجب الصبر عليه، حتى القدرة، أما إذا كان قادراً على التكسب فيجب عليه ذلك على الاحوط وجوباً، لأداء الدين، إذا