منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٥ - ٤ – استحاله
مسألة ٢٠٤: اذا ذهب ثلثي العصير العنبي بدون غلي ثم غلى بعد ذلك فلا يحكم عليه بالنجاسة و الاحوط وجوباً الاجتناب عن شربه.
مسألة ٢٠٥: العصير العنبي إذا لم يعلم هل انه غلى أم لا؟ فهو محكوم بالطهارة.
مسألة ٢٠٦: إذا عصر الحصرم و غلى و لكن وقعت معه عدة حبيبات من العنب فهو باق على طهارته و يجوز اكله اذا اطلق عليه بأنه عصير الحصرم و لم يكن له طعم العنب.
مسألة ٢٠٧: اذا وقعت حبة عنب في الطعام و غلى هذا الطعام فهو باق على طهارته و ان حرم اكله.
مسألة ٢٠٨: اذا وضعت عدة اواني لصنع مربى العنب فالملعقة التي وضعت في الآنية الأولى يجوز وضعها في الأخرى و ان كان كل منها قد غلى.
مسألة ٢٠٩: اذا لم يعلم هل هذا حصرم أم عنب و قد غلى فلا يحكم عليه بالنجاسة حتى على القول بنجاسة مغلّي العنب.
٦- الانتقال
: مسألة ٢١٠: فإنه مطهر للمنتقل إذا اضيف الى المنتقل اليه و عدّ جزءاً منه كدم الإنسان الذي يمتصّه البق و البرغوث و القمل نعم لو لم يعدّ جزءاً منه. فهو باقٍ على نجاسته.
مسألة ٢١١: اذا وقعت البعوضة على جسم الإنسان ثم قتلها و شك في ان هذا الدم هل هو من البعوضة ام منه فهو محكوم بالطهارة، و كذلك اذا علم انها من بدنه و لكن هذا الدم صار محسوباً من البعوضة اما اذا مصت البعوضة من الجسم و كان هناك فاصلة قليلة جداً بحيث ان يعد هذا الدم من