منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٤٧ - شرايط معامله سلف
مسألة ٢١٨٣: إذا تصالح شخصان على شيء معين، جاز لهما بعد ذلك فسخ المصالحة مع رضاهما، و كذا إذا اشترط في ضمن المعاملة، حق الفسخ لاحدهما، أو لكليهما، جاز الفسخ لمن له الحق.
مسألة ٢١٨٤: يجوز للمتبايعين فسخ المعاملة قبل الافتراق عن المجلس، الذي وقع فيه المعاملة، و كذا إذا اشترى احد حيواناً جاز له فسخ المعاملة الى ثلاثة أيام، و كذا إذا باع نقداً و لم يقبض الثمن الى ثلاثة أيام، و لم يسلم العين الى المشتري، جاز للبائع فسخ المعاملة، اما في المصالحة، فلا يجوز فسخ المعاملة في الحالات الثلاث المذكورة، و في ثماني حالات اخرى، و هي التي ذكرت في أحكام البيع و الشراء، جاز فسخ الصلح.
مسألة ٢١٨٥: إذا وجد ما اخذ بالصلح معيوباً، جاز له فسخ الصلح، و يشكل أخذ قيمة التفاوت ما بين الصحيح و المعيوب.
مسألة ٢١٨٦: إذا صالحه على ماله، و اشترط عليه أن يقفه من بعد موته، و قبل بذلك الطرف الآخر، وجب عليه بعد الموت أن يفي بالشرط.
أحكام الإجارة
مسألة ٢١٨٧: يشترط في المؤجر و المستأجر، كونهما بالغين، عاقلين، مختارين، و كونهما لهما الحق في التصرف بأموالهما، بعدم الحجر عليهما لسفه أو افلاس و نحو ذلك.
مسألة ٢١٨٨: فإذا تصرف السفيه بأمواله، باجارة أو استئجار بطلت الاجارة، الّا مع امضاء وليه للاجارة. و يشترط كونه غير ممنوع التصرف من الحاكم.
مسألة ٢١٨٩: يجوز التوكيل في الاجاره، فيجوز للوكيل حنيئذٍ التصرف.