منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٤٥ - خريد و فروش ميوهها
مسألة ٢١٧٣: إذا اشتغلا برأس مال الشركة، ثم تبيّن بطلان الشركة، فإذا كانا عالمين ببطلانها، و رضي كل منهما بالتصرف بماله، صحّت المعاملة، و المال بينهما بالتساوي، و أما إذا لم يكن احدهما أو كلاهما عالماً بذلك، و لم يرضى بالتصرف ثم رضي بعد ذلك صحّت المعاملة، و الّا بطلت، وعلى أي حال، فمن عمل للشركة، إذا لم يكن عمله مجاناً، جاز له اخذ الاجرة المتعارفة.
أحكام الصلح
مسألة ٢١٧٤: و هو التراضي و التسالم على أمرٍ من تمليك عين أو منفعة أو اسقاط دين أو حق و غير ذلك، على أن يعطيه مقابل ذلك مقداراً من المال، أو منفعة، أو اسقاط حق، بل يصح الصلح بدون عوض و مقابل ايضاً، فإذا اسقط حقه من مال أو منفعة، أو غير ذلك ايضاً صحّ الصلح.
مسألة ٢١٧٥: يشترط كون المصالح بالغاً عاقلًا، غير ممنوع التصرف و عدم كونه مجبوراً عليه قاصداً للصلح.
مسألة ٢١٧٦: لا يجب كون صيغة الصلح بالعربية، بل يجوز انشاؤها بأي لغة كانت.
مسألة ٢١٧٧: إذا اعطى شخص غنمه للراعي، قائلًا له احفظ لي الغنم، و لك لبنها، مع مقدار من السمن، صحّ الصلح على ذلك، إذا كان لبن الغنم في مقابل اتعابه و السمن للمصالحة أما إذا اجرّه الغنم لسنة، حتى يستفيد من لبنها، و اعطاه عوض ذلك مقدار من اللبن ففيه اشكال، بل لم يجز ذلك.
مسألة ٢١٧٨: إذا طلب حقه بالمصالحة مع الآخر، احتاج الى قبول