منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٤٢ - شرائط فروشنده وخريدار
أحكام الشركة
مسألة ٢١٥٦: الشركة هي أن يضع اثنان أو اكثر مالهما مع بعض، بحيث لا يتميز أحد المالين عن الآخر، مع انشاء صيغة الشركة بالعربية أم بغيرها، أو يأتوا بفعل يدل على الشركة، أو يخلطوا المال بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر، فإذا فعلا ذلك صحّت الشركة.
مسألة ٢١٥٧: لا تصح الشركة بقسمة الاجرة بين الشركاء، كما إذا عمل عدة اشخاص عملًا معيناً، مثل الدلّاك، و كل ما يجمعونه من الاجرة يقسمونه فيما بينهم، لم يصحً ذلك.
مسألة ٢١٥٨: إذا اشترك اثنان، و كل منهما يشتري العين التي تناسبه، و يتاجر بالتجارة التي من شأنه، و هو يدفع ثمن ذلك، فالشركة باطلة فيما اشتراه كل لنفسه ثم اشتركا فيما بينهما، و تصبح فيما اذا اشترى كل منهما العين الفلانية، من ماله و مال صاحبه نقداً في الذمة، أو نسيئة، و كان كل منهما وكيل عن الآخر في شراء البضاعة، ثم البضاعة التي اشتراهما كل منهما عنه و عن صاحبه، و جب على كل منهما دفع القيمة للآخر، لأن كل منهما مديون لصاحبه.
مسألة ٢١٥٩: يشترط في الشريك البلوغ و العقل، و القصد و الاختيار، و التمكن من التصرف بالمال، لعدم الحجر أو السفة و ما اشبه فالسفيه و هو الذي لا يعرف كيف يتصرف بماله، بل يصرفه في غير وجوهه المناسبة، لم يجز له التصرف حينئذٍ الّا بإذن الولى، و المحجور عليه هو ممنوع التصرف بالمال الّا بإذن الحاكم الشرعي.
مسألة ٢١٦٠: إذا اشترط كل من الشريكين في العقد اللازم، أن يكون لاحدهما منفعة اكثر من الآخر، إذا عمل اكثر منه، أو عمل هو و لم يعمل