منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣١٧ - مصرف زكاة
كانت فقيرة، لا يجب عليها دفع زكاة الفطرة، و الّا وجب عليها.
مسألة ٢٠٢١: لا يجوز لغير الهاشمي اعطاء فطرته لهاشمي، و إذا كان ممّن تحت تكفّله هاشمياً لم يجز اعطاء فطرته لهاشمي.
مسألة ٢٠٢٢: فطرة الطفل الرضيع من امه، أو من مرضعة اخرى، على من يعول المرضعة، أما إذا كانت الام أو المرضعة تأخذ اجرة على الرضاع من مال الطفل، لم تجب فطرته على أحد.
مسألة ٢٠٢٣: من كان ينفق على عياله من المال الحرام، وجب عليه اعطاء الفطرة من المال الحلال.
مسألة ٢٠٢٤: إذا اشترط المؤجر على الأجير الانفاق عليه، وجبت على المؤجر فطرته أيضاً، إذا صدق عليه عرفاً أنه من عياله، و لكن اذا اشترط الانفاق عليه، و اعطاه مالًا بدل النفقة، وجبت فطرته على نفسه.
مسألة ٢٠٢٥: إذا مات شخص بعد غروب الشمس ليلة العيد، وجب اخراج فطرته و فطرة عياله من ماله، أما إذا مات قبل الغروب، لم يجب اخراج فطرته و فطرة عياله من ماله.
مصرف زكاة الفطرة
مسألة ٢٠٢٦: إذا اعطيت زكاة الفطرة لاحد الاصناف الثمانية التي ذكرت اجزأ ذلك، ولكن الأحوط استحباباً، اعطاؤها لفقراء الشيعة فقط.
مسألة ٢٠٢٧: يجوز صرف الزكاة على الطفل الشيعي، اما صرفها بنفسه عليه، أو بدفعها لوليه، ليملكه إياها.
مسألة ٢٠٢٨: لا يجب كون الفقير الذي يأخذ الفطرة، عادلًا، و الأحوط وجوباً عدم اعطائها لشارب الخمر، و للمتجاهر بالمعصية.
مسألة ٢٠٢٩: لا يجوز اعطاء الفطرة لمن يصرفها في المعصية.