منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣١٢ - نصاب نقره
للفقير لسبب ارجح، استحبت الزكاة له.
مسألة ١٩٨٧: يستحب اعطاء الزكاة علانية، و يستحب اعطاء الصدقة سراً.
مسألة ١٩٨٨: إذا لم يوجد في البلد مستحق للزكاة، و لم يمكن صرفها في جهة اخرى، فإذا يئس من وجود المستحق فيما بعد، وجب نقل الزكاة الى بلد آخر، و صرفها الى مستحقيها، و لا يجوز لأجل ايصال المال الى البلد الآخر، الأخذ من مال الزكاة، و إذا كان قد عزلها، لا يضمن اذا تلفت.
مسألة ١٩٨٩: إذا وجد مستحقاً في بلده، جاز نقلها الى بلدٍ آخر، و مؤنة النقل عليه، و إذا تلفت ضمن، الّا إذا كان النقل بأمرٍ من الحاكم الشرعي، أو نقلها وكيله في النقل و القبض، ففي هاتين الصورتين مؤنة النقل من الزكاة.
مسألة ١٩٩٠: اجرة وزن وكيل الحنطة و الشعير و الزبيب و التمر، على المزكي.
مسألة ١٩٩١: من وجب عليه زكاة، ٢ مثقال و ١٥ حمصة فضة أو اكثر، فالأحوط استحباباً عدم اعطاء الفقير الواحد أقل من ٢ مثقال و ١٥ حمصة، و كذا إذا كان غير الفضة، مثل الحنطة و الشعير، و قيمته ٢ مثقال و ١٥ حمصة من الفضة، فالأحوط استحباباً عدم اعطاء الفقير أقل من ذلك.
مسألة ١٩٩٢: يكره للمزكي، الذي اعطى زكاته للفقير، أن يطلب منه بيعه اياه، اما المستحق فإذا أراد بيعه بعد ذلك بقيمته، لمن اعطاه الزكاة جاز ذلك و هو مقدم على غيره.
مسألة ١٩٩٣: إذا شك في إداء الزكاة، وجب أداؤها، حتى ولو كان الشك للسنين الماضية.