منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٠٠ - ٥ - جواهرى كه بواسطه فرو رفتن در دريا به دست مىآيد
يكن فراراً من الزكاة، و الّا فالأحوط استحباباً الزكاة.
مسألة ١٩١٦: إذا صُهِرَ الذهب أو الفضة في الشهر الثاني عشر، وجبت عليه الزكاة، حتى و ان نقص عن وزنه أو قيمته بذلك، فيجب عليه اعطاء زكاة ما وجب عليه قبل صهره.
مسألة ١٩١٧: إذا كان عنده ذهب و فضة، جيد وردي، جاز أن يعطي زكاته من الجيد و الرديء معاً، من نفس الذهب أو الفضة، و لكن الافضل اعطاء الجميع من الجيد، و لا يجوز على الأحوط وجوباً اعطاء زكاة الجميع من الرديء.
مسألة ١٩١٨: الذهب و الفضة الممتزجان بغيرهما من المعادن، إذا كان الصافي و الخالص منه يساوي حد النصاب، وجب فيه الزكاة، و إذا شك بأن الخالص فيه هل يصل الى حد النصاب أم لا، فالظاهر انه لا يجب عليه الزكاة في تلك الحالة، حتى و ان امكنه معرفة الخالص بواسطة صهره، أو بطريقة اخرى، الّا انّ الأحوط وجوباً الفحص و التحقيق، هذا إذا لم يستلزم ضرراً، و يجوز اعطاء الزكاة بدون فحص برجاء فراغ الذمة.
مسألة ١٩١٩: إذا ملك ذهباً أو فضة ممزوجان بغيرهما، و لكن المزج بالمقدار المتعارف لا يجوز زكاتهما من هذا الذهب أو الفضة الممزوجان بغيرهما اكثر من المقدار المتعارف، اما إذا علم بأنه يوجد فيه المقدار الواجب من الزكاة جاز ذلك دون اشكال.
زكاة الإبل و البقر و الغنم
مسألة ١٩٢٠: يشترط في زكاة الابل و البقر و الغنم، اضافة الى الشرائط التي ذكرت شرطان آخران.
١- أن لا تكون عوامل، اما إذا عملت يوم أو يومان في السنة،