منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٩ - ١ – آب
ازالة عين النجاسة، و يكفي استمرار اجراء الماء عليه بعد الازالة، فتحسب حينئذٍ و يطهر المحل بها، و على الحالتين يجب فى مثل اللباس و الفراش العصر أو الدلك.
مسألة ١٦٤: إذا خيط الحصير بالخيط النجس، فيكفي في تطهيره وضعه في الماء الكر أو الجاري، فيطهر بعد زوال عين النجاسة، و اذا كان متنجساً بالبول، و اريد تطهيره بالماء القليل، فيجب في كل مرة عصره او غمزه بحيث تخرج ماء الغسالة، و إذا كان متنجساً بغير البول فيكفي غسله مرة واحدة مع العصر أو الدلك.
مسألة ١٦٥: اذا تنجس ظاهر و باطن الحنطة و الارز و اشباه ذلك، مما تنفذ فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره باجراء الماء عليه، و في طهارة باطنه تبعاً للظاهر اشكال، نعم تحصل الطهارة للباطن إذا نفذ الماء الكر أو الجاري فيه على نحوٍ يصل الى ما وصل اليه النجس فيغلب على المحل، أما في الماء القليل فتشكل الطهارة.
مسألة ١٦٦: اذا شك في وصول النجاسة الى الباطن بنى على العدم، كما إذا شك في وصول النجاسة الى باطن الصابون.
مسألة ١٦٧: اذا تنجس ظاهر الارز و اللحم و اشباه ذلك بغير البول، فيكفي وضعه في طشت، و اجراء الماء عليه مرة واحدة، ثم تخليته، و يطهر الطشت بذلك ايضاً، و اما تطهير اللباس و الفراش و امثال ذلك فإذا اريد تطهيره في الطشت فيوضع عليه الماء ثم يعصر أو يدلك ثم ينجلي من الماء حتى تذهب ماء الغسالة، و الاحوط وجوباً غسل الظرف ثلاث مرات.
مسألة ١٦٨: اللباس المصبوغ بالصبغ النجس يطهر بوضعه بالكثير إذا بقى الماء على اطلاقه الى أن ينفذ الى جميع اجزائه، حتى و ان تغير الماء بعد ذلك.