منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٨٦ - راه ثابت شدن اوّل ماه
هذا هو كسبه فقط، أم كان هذا مع كسب آخر.
مسألة ١٨٣٥: إذا لم يقصد استخراج شيء من البحر، لكنه التقط جوهرة صدفة في يده، حال غوصه، فالأحوط وجوباً الخمس فيها.
مسألة ١٨٣٦: إذا غاص في البحر و اخرج حيواناً، و وجد في بطنه جواهر فإذا بلغت القيمة ١٨ حمصة من الذهب أو اكثر وجب فيه الخمس، هذا إذا كان هذا الحيوان مثل الصدف، الذي يمكن أن يوجد في بطنه الجواهر، و أما إذا كان من حيوان غير معتاد على بلع الجواهر، و لكن ابتلعه صدفه. وجب فيه الخمس إذا كان هذا كسبه فقط، أو مع عمل آخر، و زاد عن مؤنته و مؤنة عياله، فيخمس الزائد.
مسألة ١٨٣٧: إذا غاص في الانهار العظيمة، كدجلة و الفرات، فاستخرج جواهر، وجب فيه الخمس، إذا كان هذا النهر يستخرج منه الجواهر.
مسألة ١٨٣٨: إذا غاص في الماء و اخرج مقداراً من العنبر، و كانت قيمته ١٨ حمصة من الذهب أو اكثر، وجب فيه الخمس، و إذا وجده على وجه الماء، أو على جوانبه فإذا لم تبلغ قيمته ١٨ حمصة من الذهب ايضا، وجب فيه الخمس.
مسألة ١٨٣٩: من كان كسبه من الغوص، أو استخراج المعادن، فإذا اخرج خمسه، و زاد ذلك عن مؤنته و مؤنة عياله، فلا يجب عليه خمس الزيادة.
مسألة ١٨٤٠: إذا اخرج الطفل معدناً، أو كان معه مال حلال مخلوط بالحرام، أو وجد كنزاً أو اخرج جواهراً بالغوص، وجب على وليه اخراج خمسه.